فيما يلي النص الكامل للمرسوم المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وهو ما تنفرد بنشره صحيفة المجهر :
الباب الأوّل
في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالأعوان العموميين
الفصل الأوّل: تُعلّق الآجال وتُمدّدآليا مددالانتفاع بالحقوق المضبوطةبمختلف الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين طيلة فترة الحجر الصحي الشامل، مع مراعاةالوضعيات الادارية الفردية دون المساس بحقوق المعنيين.
الفصل 2:تتمّ ملاءمة تطبيق قاعدة العمل المطلوب الواردة بالفصل 41 من مجلة المحاسبة العموميةمع مقتضىالإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل.
الفصل 3:تتمّ ملاءمة تطبيق الأحكام المتعلقة بضبط عدد ساعات العمل السنوية بالقطاع العموميمع مقتضى الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل.
الفصل 4: تتم ملاءمة إجراءات منح عطلة لبعث مؤسسة والإحالة على عدم المباشرة لظروف استثنائية للأعوان العموميين مع مقتضى الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل.
وتسند العطلة لبعث مؤسسة والإحالة على عدم المباشرة لظروف استثنائية بمقتضى قرار من رئيس الإدارة.
الفصل 5: يمكن بصورة استثنائية إحالة الأعوان العموميين على عدم المباشرة لأسباب شخصيةدون استشارة اللجنة الادارية المتناصفة ذات النظر.
الفصل 6: يمكن بصورة استثنائية إلحاق أو نقلة الأعوان العموميين وجوبا لضرورة العمل وفق ما تقتضيه الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل.
يواصل الأعوان العموميون المعنيون الانتفاع بنفس المنح والامتيازات التي يتمتعون بها في إدارتهم الأصلية.
الفصل 7: يتعيّن على الأعوان العموميين الذين تم إشعارهم بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد عن طريق وسائل التواصل الالكتروني الالتزام بجدول أوقات محدد يمدهم به رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.
يكون قرار الإشعار ممضى من رئيس الإدارة ويبلّغ بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يحدد قرار الإشعار جدول الأوقات الذي يتعيّن على العون العمومي المعني أثناءه ملازمة مكتبه الشخصي وتشغيل جهاز التواصل الالكتروني الشخصي أو الذي تضعه إدارته على ذمته.
يعتبر العون العمومي في هذه الصورة في حالة حضور فعلي بمكان العمل وتنطبق عليه إجراءات إثبات الحضور الملائمة.
الفصل 8:تضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام الفصول الواردة بهذا الباب بمقتضى أمر حكومي.
الباب الثاني
في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير المؤسسات
والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
الفصل 9:
يُعلق طيلة فترة الحضر الصحي الشامل سريان الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتصلة بأعمال التسيير والتصرف في الشركات طبقا للقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليهما أعلاه.
كما تُعلق طيلة نفس الفترة آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية في إطار القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل10: يمكن اعتماد تقنيات التواصل عن بعد أو التراسل الالكتروني لتنظيم اجتماعات هياكل التسيير والمداولة للشركات التجارية والمنشآت والمؤسسات العمومية على أن تتوفر الضمانات التقنية لإثبات الحضور والمشاركة والتصويت للأعضاء.
الفصل 11:يتعيّن على المصالح الإدارية ملاءمة الإجراءات المتعلقة بإيداع المطالب أو التصاريح أو غيرها من المسائل المعروضةعليها ومعالجتها وفق ما تقتضيه الحاجة وبالنجاعة المطلوبة بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية وإسداء الخدمات الضرورية.
ويمكنها للغرض ضبط إجراءات مبسطة بمقتضى مناشير ظرفية تنشرها للعموم بكل الوسائل المتاحة.
الفصل 12: ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةويدخل حيز النفاذ حالا.