تلقى مرصد الحقوق والحرّيات بتونس نسخة من قرار يُعد الأول من نوعه تقريبا ، صدرعن هيئة النفاذ إلى المعلومة ويقضي طبقا للفصل 12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلّق بحقّ النفاذ إلى المعلومة ، بإلزام وزارة الداخلية بتمكين مُتَضرِّرَيْن من الإجراء الحدودي من نسخ ورقية أو في الصيغة المتاحة من قرار إخضاعهما إلى الإجراء الحدودي المعروف ب.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت المطلب الذي تقدّم به سيّدان عن طريق محاميتهما من أجل تمكينهما من نسخ ورقية من قرارات إخضاعهما إلى الإجراء الحدودي ، معلّلة ذلك وفق التقرير الذي أدلت به إلى وزارة الداخلية بأن ” تصريح الإدارة بوجود إجراء حدودي يعتبر في حد ذاته قرارا إداريا غير مكتوب “، وهو ما إعتبرته الهيئة مجانبا للصواب بإعتبار أن وزارة الداخلية قد ” أقرّت فقط بخضوع منوبي العارضة إلى الإجراء الحدودي s17وهو ما لم يكن خافيا على هذه الأخيرة دون الإدلاء بوثيقة أو حامل مادي يثبت ذلك ، بما يخول لها الدفاع على حقوقهما أمام المحاكم “.
هذا وقدّر مرصد الحقوق والحريات بتونس عدد الخاضعين للإجراءات الحدودية بأكثر من 100 ألف مواطن تونسي ، لم تسلّم وزارة الداخلية أيا منهم قرارا إداريا مكتوبا ومعلّلا يعلمهم أو يوضّح لهم أسباب إتخاذ هذا القرار في شأنهم ، تاركة العلم به ل ” الصدف ” وتعليل أسباب إتخاذه لأهواء وآراء أعوانها وفق قوله.
The post هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم وزارة الداخلية بتسليم نسخ من قرارات الإجراء الحدودي s17 first appeared on المصدر تونس.