أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية:
تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية:
يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ:
– الموافقة على المعاهدات،
– تنظيم العدالة والقضاء،
– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات
المهنية وتمويلها،
– تنظيم الجيش الوطني،
– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
– القانون الانتخابي،
– الحريات وحقوق الإنسان،
– الأحوال الشخصية،
– الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
– الواجبات الأساسية للمواطنة،
– السلطة المحلية،
– تنظيم الهيئات الدستورية،
– القانون الأساسي للميزانية،
– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
– الجنسية،
– الالتزامات المدنية والتجارية،
– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك
المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
– العفو العام،
– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات
استخلاصها،
– نظام إصدار العملة،
– القروض والتعهدات المالية للدولة،
– ضبط الوظائف العليا،
– التصريح بالمكاسب، عــدد 86 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 سبتمبر 2021 صفحـة 2283
– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
والعسكريين،
– تنظيم المصادقة على المعاهدات،
– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات
التنمية،
– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم
والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية
والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل
في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية.
ـ مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة
الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء.
الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.
لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.
التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية :
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.
يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستهاالعامة واختياراتها الأساسية.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية:
– القيادة العليا للقوات المسلحة،
– إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،
– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط
اختصاصاتها وصلاحياتها،
– إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية
والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في
استقالته،
– اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد
ممثلي الدول الأجنبية لديه،
التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا،
– المصادقة على المعاهدات،
– العفو الخاص.
لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي.
وأثناء مدة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.
عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
إذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية.
وفي هذين الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور.
يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور.
لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.
تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.
يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
أحكام ختامية:
يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.
تُلغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.
ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ حالا.